تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
94
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
عن عقد ( * ) والزنا المقرون به مع العلم بفساده ، حيث قلنا إنّ الولد لمولى العبد . [ 3815 ] مسألة 15 : إذا زنى حر بأمة ، فالولد لمولاها ( 1 ) وإن كانت هي أيضاً زانية . وكذا لو زنى عبد بأمة الغير ، فإن الولد لمولاها ( 2 ) . [ 3816 ] مسألة 16 : يجوز للمولى تحليل أمته لعبده ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 33 ح 2 . ( * ) تقدّم أنه لا فرق بينهما وأن الولد حر على التقديرين ، كما أنه تقدّم منه ( قدس سره ) عدم الفرق بينهما وأن الولد رق على التقديرين في المسألة الثامنة من هذا الفصل .